السيد البروجردي
144
جامع أحاديث الشيعة
384 ( 10 ) يب 205 - صا 247 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن النعمان وابن رباط ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ، فقال : بعد الزوال بقدم ، أو نحو ذلك الا في السفر أو يوم الجمعة ، فان وقتها إذا زالت ( الشمس - خ صا ) . 385 ( 11 ) يب 209 - صا 259 - عنه ، عن جعفر ، عن مثنى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، قال : صل العصر على أربعة اقدام ، قال : مثنى ( 1 ) قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : صل العصر يوم الجمعة على ستة اقدام . 386 ( 12 ) يب 209 - عنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر ، قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر . 387 ( 13 ) كا 120 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام عند الزوال ، فقلت : بابي ( أنت - خ ) وأمي وقت العصر ، فقال : وقت ما يستقبل ( 2 ) إبلك ، فقلت : إذا كنت في غير سفر ، فقال : على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر . 388 ( 14 ) يب 208 - صا 259 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال : قال الفقيه عليه السلام : آخر وقت العصر ستة اقدام ونصف . 389 ( 15 ) فقه الرضا عليه السلام 2 - أول ( 3 ) وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين ، من زوال الشمس في كل زمان ووقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين أو ( 4 ) ذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر ، فإن لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ، ولا تقصير .
--> ( 1 ) المثنى - صا . ( 2 ) تستقبل - كا - خ . ( 3 ) ذكر قطعة منه في المستدرك 185 أيضا . ( 4 ) و - ك .